منتديات هالو دوت جدعان

قهلن و سهلن بكل شاب و كل فتاء .. قفشناك يا عم الزاير .. إنتا معانا النهردة فى منتديات هالو جدعان .. منتدى جامد موووووز .. مش هنقولك سجل .. هنقولك شوف بنفسك و أحكم لو عاجبك سجل و انضم مع الجدعان هتنورر .. هتبقا نجفة يعنى .. و أول ما تسجل صدقنى ، هنستقبلك أحسن إستقبال هنرش ورد بقه و هتبقا هيصة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات هالو دوت جدعان

قهلن و سهلن بكل شاب و كل فتاء .. قفشناك يا عم الزاير .. إنتا معانا النهردة فى منتديات هالو جدعان .. منتدى جامد موووووز .. مش هنقولك سجل .. هنقولك شوف بنفسك و أحكم لو عاجبك سجل و انضم مع الجدعان هتنورر .. هتبقا نجفة يعنى .. و أول ما تسجل صدقنى ، هنستقبلك أحسن إستقبال هنرش ورد بقه و هتبقا هيصة

منتديات هالو دوت جدعان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.





5 مشترك

    الدستور المصرى جـ1

    the divel back
    the divel back

    لســــــه قاعد لكــــــــم


    لســــــه قاعد لكــــــــم


    الجنس : ذكر عدد الرسائل : 1681
    نقاط : 0
    تاريخ التسجيل : 24/01/2007

    الدستور المصرى جـ1 Empty الدستور المصرى جـ1

    مُساهمة من طرف the divel back الجمعة 26 يناير 2007, 11:34 pm

    أولاً : وثيقة إعلان الدستور
    نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة .
    نحن جماهير هذا الشعب فى قرى مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها وفى كل موقع يشارك فى صنع الحياة على ترابها أو يشارك فى شرف الدفاع عن هذا التراب.
    نحن جماهير هذا الشعب المؤمن بتراثه الروحى الخالد والمطمئن إلى إيمانه العميق والمعتز بشرف الإنسان والإنسانية .
    نحن جماهير هذا الشعب الذى يحمل إلى جانب أمانة التاريخ مسئولية أهداف عظيمة للحاضر والمستقبل بذورها النضال الطويل الشاق الذى ارتفعت معه على المسيرة العظمى للأمة العربية رايات الحرية والاشتراكية والوحدة.
    نحن جماهير شعب مصر : باسم الله وبعون الله نلتزم إلى غير ما حد وبدون قيد أو شرط أن نبذل كل الجهود لنحقق :
    أولاً : السلام لعالمنا
    عن تصميم بأن السلام لايقوم إلا على العدل وبأن التقدم السياسى والاجتماعى لكل الشعوب لايمكن أن يجرى أو يتم إلا بحرية هذه الشعوب وبإرادتها المستقلة ، وبأن أى حضارة لايمكن أن تستحق اسماً إلا مبرأة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره وألوانه .
    ثانياً : الوحدة أمل أمتنا العربية
    عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ ، ودعوة مستقبل ، وضرورة مصير .. وأنها لا يمكن أن تتحقق إلا فى حماية أمة قادرة على دفع وردع أى تهديد مهما كان مصدره ، ومهما كانت الدعاوى التى تسانده.
    ثالثاً : التطوير المستمر للحياة فى وطننا
    عن إيمان بأن التحدى الحقيقى الذى تواجهه الأوطان هو تحقيق التقدم .. والتقدم لايحدث تلقائياً أو بمجرد الوقوف عند إطلاق الشعارات ، وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم هى إطلاق جميع الإمكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذى سجل فى كل العصور إسهامه عن طريق العمل وحده فى أداء دوره الحضارى لنفسه وللإنسانية .
    لقد خاض شعبنا تجربة تلو أخرى ، وقدم أثناء ذلك واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية وطنية وقومية وعالمية ، عبرت عن نفسها فى نهاية مطافٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِ طويل بالوثائق الأساسية لثورة 23 يوليه سنة 1952 التى قادها تحالف القوى العاملة فى شعبنا المناضل ، والذى استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف ، أن يحافظ على جوهرها الأصيل وأن يصحح دواماً وباستمرار مسارها ، وأن يحقق بها تكاملاً يصل إلى حد الوحدة الكلية بين العلم والإيمان ، وبين الحرية السياسسة والحرية الاجتماعية، وبين الاستقلال الوطنى والانتماء القومى ، وبين عالمية الكفاح الإنسانى من أجل تحرير الانسان سياسة واقتصاداً وثقافة وفكراً، والحرب ضد كل قوى رواسب التخلف والسيطرة والاستغلال .
    رابعاً: الحرية لإنسانية المصرى
    عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هى الشعاع الذى هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذى قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى .
    إن كرامة الفرد انعكاس طبيعى لكرامة الوطن ؛ ذلك أن الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن ، وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته .
    إن سيادة القانون ليست ضماناً مطلوباً لحرية الفرد فحسب ، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت .
    إن صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلاً للصراع الاجتماعى نحو التطور التاريخى ، ولكنها فى هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله ، صمام أمان يصون وحدة القوى العاملة فى الوطن ، ويحقق إزالة المتناقضات فيما بينها فى التفاعل الديمقراطى .
    نحن جماهير شعب مصر .. تصميماً وعرفاناً بحق الله ورسالاته ، وبحق الوطن والأمة ، وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية.
    وباسم الله وبعون الله .. نعلن فى هذا اليوم الحادى عشر من شهر سبتمبر سنة 1971أننا نقبل ونعلن ونمنح لأنفسنا هذا الدستور مؤكدين عزمنا الأكيد على الدفاع عنه وعلى حمايته وعلى تأكيد احترامه .
    دستور جمهورية مصر العربية (دستور 1971)
    الباب الأول: الدولة
    المادة (1)
    جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
    المادة (2)
    الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
    المادة (3)
    السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
    المادة (4)
    الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.
    المادة (5)
    يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية.
    المادة (6)
    الجنسية المصرية ينظمها القانون.
    الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع
    الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والخلقية
    المادة (7)
    يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
    المادة (
    التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
    المادة (19)
    التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام.
    المادة (20)
    التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.
    المادة (21)
    محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.
    المادة (22)
    إنشاء الرتب المدنية محظور.
    الفصل الثاني: المقومات الاقتصادية
    المادة (23)
    ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.
    المادة (24)
    يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج، وعلى توجيه فائضها وفقاً لخطة التنمية التي تضعها الدولة.
    المادة (25)
    لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.
    المادة (26)
    للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
    المادة (27)
    يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.
    the divel back
    the divel back

    لســــــه قاعد لكــــــــم


    لســــــه قاعد لكــــــــم


    الجنس : ذكر عدد الرسائل : 1681
    نقاط : 0
    تاريخ التسجيل : 24/01/2007

    الدستور المصرى جـ1 Empty رد: الدستور المصرى جـ1

    مُساهمة من طرف the divel back الجمعة 26 يناير 2007, 11:36 pm

    المادة (2
    يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.
    المادة (39)
    الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
    الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة
    المادة (40)
    المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
    المادة (41)
    الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
    المادة (42)
    كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
    المادة (43)
    لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر.
    المادة (44)
    للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون.
    المادة (45)
    لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
    المادة (46)
    تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
    المادة (47)
    حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
    المادة (4
    الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون.
    المادة (59)
    حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.
    المادة (60)
    الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
    المادة (61)
    أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.
    المادة (62)
    للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.
    المادة (63)
    لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
    الباب الرابع: سيادة القانون
    المادة (64)
    سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
    المادة (65)
    تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
    المادة (66)
    العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
    المادة (67)
    المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
    المادة (6
    تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.
    المادة (79)
    يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
    المادة (80)
    يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى.
    المادة (81)
    لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه.
    المادة (82)
    إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهوري.
    المادة (83)
    إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.
    المادة (84)
    في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
    المادة (85)
    يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
    الفصل الثاني: السلطة التشريعية
    المادة (86)
    يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.
    المادة (87)
    يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
    المادة (8
    لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه.
    المادة (99)
    لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
    المادة (100)
    مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مدينة أخرى بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس. واجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة.
    المادة (101)
    يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر على الأقل. ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
    المادة (102)
    يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك في حالة الضرورة، أو بناءً على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب. ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي.
    المادة (103)
    ينتخب مجلس الشعب رئيساً له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
    المادة (104)
    يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.
    المادة (105)
    لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
    المادة (106)
    جلسات مجلس الشعب علنية. ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.
    المادة (107)
    لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضاً.
    المادة (108)
    لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان له من قوة القانون .
    المادة (109)
    لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.
    المادة (110)
    يحال كل مشروع قانون إلى أحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.
    المادة (111)
    كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقدمه ثانية في نفس دور الانعقاد.
    المادة (112)
    لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
    the divel back
    the divel back

    لســــــه قاعد لكــــــــم


    لســــــه قاعد لكــــــــم


    الجنس : ذكر عدد الرسائل : 1681
    نقاط : 0
    تاريخ التسجيل : 24/01/2007

    الدستور المصرى جـ1 Empty رد: الدستور المصرى جـ1

    مُساهمة من طرف the divel back الجمعة 26 يناير 2007, 11:37 pm

    المادة (113)
    إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانوناً وأصدر.
    المادة (114)
    يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب.
    المادة (115)
    يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها. ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً باباً وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.
    المادة (116)
    تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها. أو زائد في تقديراتها، وتصدر بقانون.
    المادة (117)
    يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
    المادة (118)
    يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه باباً باباً. ويصدر بقانون. كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
    المادة (119)
    إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
    المادة (120)
    ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
    المادة (121)
    لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.
    المادة (122)
    يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها.
    المادة (123)
    يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
    المادة (124)
    لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم. وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء. ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب.


    تابع
    the divel back
    the divel back

    لســــــه قاعد لكــــــــم


    لســــــه قاعد لكــــــــم


    الجنس : ذكر عدد الرسائل : 1681
    نقاط : 0
    تاريخ التسجيل : 24/01/2007

    الدستور المصرى جـ1 Empty رد: الدستور المصرى جـ1

    مُساهمة من طرف the divel back الجمعة 26 يناير 2007, 11:38 pm

    المادة (125)
    لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم. وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
    المادة (126)
    الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته. ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناءً على اقتراح عشر أعضاء المجلس. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
    المادة (127)
    لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب. وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريراً يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمناً عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى في هذا الشأن وأسبابه. ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي. ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس في هذه الحالة. فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا. وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.
    المادة (128)
    إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه. ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.
    المادة (129)
    يجوز لعشرين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.
    المادة (130)
    لأعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
    المادة (131)
    لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري، أو أي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة. وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
    المادة (132)
    يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بياناً يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق في إلقاء أي بيانات أخرى أمام المجلس. ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
    المادة (133)
    يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب، برنامج الوزارة. ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج.
    المادة (134)
    يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.
    المادة (135)
    يسمع رئيس مجلس الوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.
    المادة (136)
    لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوماً، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به. ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.


    تابع
    the divel back
    the divel back

    لســــــه قاعد لكــــــــم


    لســــــه قاعد لكــــــــم


    الجنس : ذكر عدد الرسائل : 1681
    نقاط : 0
    تاريخ التسجيل : 24/01/2007

    الدستور المصرى جـ1 Empty رد: الدستور المصرى جـ1

    مُساهمة من طرف the divel back الجمعة 26 يناير 2007, 11:39 pm

    الفصل الثالث: السلطة التنفيذية
    الفرع الأول: رئيس الجمهورية
    المادة (137)
    يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
    المادة (138)
    يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.
    المادة (139)
    لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
    المادة (140)
    يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
    المادة (141)
    يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم.
    المادة (142)
    لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء.
    المادة (143)
    يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون. كما يعتمد ممثلي الدولة الأجنبية السياسيين.
    المادة (144)
    يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
    المادة (145)
    يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.
    المادة (146)
    يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.
    المادة (147)
    إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.
    المادة (148)
    يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
    the divel back
    the divel back

    لســــــه قاعد لكــــــــم


    لســــــه قاعد لكــــــــم


    الجنس : ذكر عدد الرسائل : 1681
    نقاط : 0
    تاريخ التسجيل : 24/01/2007

    الدستور المصرى جـ1 Empty رد: الدستور المصرى جـ1

    مُساهمة من طرف the divel back الجمعة 26 يناير 2007, 11:40 pm

    المادة (149)
    لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
    المادة (150)
    رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.
    المادة (151)
    رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
    المادة (152)
    لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا.
    الفرع الثاني: الحكومة
    المادة (153)
    الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.
    المادة (154)
    يشترط فيمن يعين وزيراً أو نائب وزير أن يكون مصرياً، بالغاً من العمر خمساً وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
    المادة (155)
    يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
    المادة (156)
    يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية :
    أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقاً للقوانين والقرارات الجمهورية.
    ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
    ج) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقاً للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
    د) إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
    هـ) إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
    و) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
    ز) عقد القروض ومنحها وفقاً لأحكام الدستور.
    ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.





    تابع
    the divel back
    the divel back

    لســــــه قاعد لكــــــــم


    لســــــه قاعد لكــــــــم


    الجنس : ذكر عدد الرسائل : 1681
    نقاط : 0
    تاريخ التسجيل : 24/01/2007

    الدستور المصرى جـ1 Empty رد: الدستور المصرى جـ1

    مُساهمة من طرف the divel back الجمعة 26 يناير 2007, 11:41 pm

    المادة (157)
    الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها. المادة (158)
    لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه.
    المادة (159)
    لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها. ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناءً على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
    المادة (160)
    يقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون. وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء.
    الفرع الثالث: الإدارة المحلية
    المادة (161)
    تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
    المادة (162)
    تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجياً على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياً. ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.
    المادة (163)
    يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.
    الفرع الرابع: المجالس القومية المتخصصة
    المادة (164)
    تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
    الفصل الرابع: السلطة القضائية
    المادة (165)
    السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
    المادة (166)
    القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.
    المادة (167)
    يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.
    المادة (168)
    القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.
    المادة (169)
    جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
    المادة (170)
    يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة في القانون.
    المادة (171)
    ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.
    المادة (172)
    مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
    المادة (173)
    يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية.
    الفصل الخامس: المحكمة الدستورية العليا
    المادة (174)
    المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.
    المادة (175)
    تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
    المادة (176)
    ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.
    المادة (177)
    أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.
    المادة (178)
    تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.
    الفصل السادس: المدعى العام الاشتراكي
    المادة (179)
    يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولاً عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعاً لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
    the divel back
    the divel back

    لســــــه قاعد لكــــــــم


    لســــــه قاعد لكــــــــم


    الجنس : ذكر عدد الرسائل : 1681
    نقاط : 0
    تاريخ التسجيل : 24/01/2007

    الدستور المصرى جـ1 Empty رد: الدستور المصرى جـ1

    مُساهمة من طرف the divel back الجمعة 26 يناير 2007, 11:42 pm

    الفصل السابع: القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني
    المادة (180)
    الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.
    المادة (181)
    تنظم التعبئة العامة وفقاً للقانون.
    المادة (182)
    ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.
    المادة (183)
    ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور.
    الفصل الثامن: الشرطة
    المادة (184)
    الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية. وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
    الباب السادس: أحكام عامة وانتقالية
    المادة (185)
    مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
    المادة (186)
    يبين القانون العلم المصري والأحكام الخاصة به، كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.
    المادة (187)
    لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
    المادة (188)
    تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.
    المادة (189)
    لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا وُفق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
    المادة (190)
    تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية العربية المتحدة.
    المادة (191)
    كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور.
    المادة (192)
    تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر بإنشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.
    المادة (192) مكرر
    تستبدل كلمة الاستفتاء بكلمة الانتخاب أينما وردت في الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية.
    المادة (193)
    يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
    الباب السابع: أحكام جديدة
    الفصل الأول: مجلس الشورى
    المادة (194)
    يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
    the divel back
    the divel back

    لســــــه قاعد لكــــــــم


    لســــــه قاعد لكــــــــم


    الجنس : ذكر عدد الرسائل : 1681
    نقاط : 0
    تاريخ التسجيل : 24/01/2007

    الدستور المصرى جـ1 Empty رد: الدستور المصرى جـ1

    مُساهمة من طرف the divel back الجمعة 26 يناير 2007, 11:43 pm

    المادة (195)
    يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلي:
    1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
    2- مشروعات القوانين المكملة للدستور.
    3- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
    4- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.
    5- مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
    6- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
    امادة (196)
    يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
    المادة (197)
    يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها في المنتخبين أو المعينين منهم.
    المادة (198)
    مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقاً للقانون. ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.
    المادة (199)
    ينتخب مجلس الشورى رئيساً له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
    المادة (200)
    لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.
    لمادة (201)
    رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.
    لمادة (202)
    لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب. ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.
    المادة (203)
    يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه. ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام في مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.
    المادة (204)
    لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. ويجتمع المجلس خلال الأيام العشر التالية لإجراء الانتخابات.
    المادة (205)
    تسرى في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد89)، (90)، (91)، (101)، (102)، (104)، (93)، (94)، (95)، (96)، (97)، (9FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT=Cool"، (99)، (100)، (105)، (106)، (107)، (129)، (130)، (134)، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.
    الفصل الثاني: سلطة الصحافة
    المادة (206)
    الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون.
    المادة (207)
    تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيراً عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقاً للدستور والقانون.
    المادة (208)
    حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقاً للدستور والقانون.
    المادة (209)
    حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون. وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.
    المادة (210)
    للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقاً للأوضاع التي يحددها القانون. ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.
    the divel back
    the divel back

    لســــــه قاعد لكــــــــم


    لســــــه قاعد لكــــــــم


    الجنس : ذكر عدد الرسائل : 1681
    نقاط : 0
    تاريخ التسجيل : 24/01/2007

    الدستور المصرى جـ1 Empty رد: الدستور المصرى جـ1

    مُساهمة من طرف the divel back الجمعة 26 يناير 2007, 11:45 pm

    هذا هو الدستور المصرى كامل


    لو حد لقا الحكومة ماشية بيه يعرفنى
    the divel back
    the divel back

    لســــــه قاعد لكــــــــم


    لســــــه قاعد لكــــــــم


    الجنس : ذكر عدد الرسائل : 1681
    نقاط : 0
    تاريخ التسجيل : 24/01/2007

    الدستور المصرى جـ1 Empty رد: الدستور المصرى جـ1

    مُساهمة من طرف the divel back السبت 27 يناير 2007, 6:39 am

    اوكى انا اسف يا جماعة يظهر ان السياسة مالهاش اهتمام
    yassmine
    yassmine

    لســــــه قاعد لكــــــــم


    لســــــه قاعد لكــــــــم


    عدد الرسائل : 5620
    الإقآمهـ : ازيك يا ياسمين بجد ليكي واحشه فعلا واخبارك ايه كده واخبار المنتدى على ايديكي اوعي تكوني مش فكراني ازعل؟؟؟؟؟
    نقاط : 0
    تاريخ التسجيل : 03/01/2007

    الدستور المصرى جـ1 Empty رد: الدستور المصرى جـ1

    مُساهمة من طرف yassmine الثلاثاء 30 يناير 2007, 4:49 am

    اخي the divel back
    تسلم كثير على هذا المجهود الرائع
    لاتحرمنا من جديدك اخي ان شاء الله
    دمت بكل ود وتقدير
    اختك ياسمين
    الكل باطل
    الكل باطل

    لســــــه قاعد لكــــــــم


    لســــــه قاعد لكــــــــم


    [ Mms ..~ : الدستور المصرى جـ1 Mms-21
    الجنس : ذكر عدد الرسائل : 3810
    نقاط : 0
    تاريخ التسجيل : 27/01/2007

    الدستور المصرى جـ1 Empty رد: الدستور المصرى جـ1

    مُساهمة من طرف الكل باطل الثلاثاء 30 يناير 2007, 12:44 pm

    والله تسلم ايدك فعلا هاااااااااااااااااااااااااايل


    انا هنقلة عندى على الجهاز تسلم ايدك
    the divel back
    the divel back

    لســــــه قاعد لكــــــــم


    لســــــه قاعد لكــــــــم


    الجنس : ذكر عدد الرسائل : 1681
    نقاط : 0
    تاريخ التسجيل : 24/01/2007

    الدستور المصرى جـ1 Empty رد: الدستور المصرى جـ1

    مُساهمة من طرف the divel back الثلاثاء 30 يناير 2007, 11:37 pm

    مشكورين على الردود الجميلة دى


    طبعا تقدر تنقله على الجهاز يا سيدى اتفضل
    mrmr150
    mrmr150

    لســــــه قاعد لكــــــــم


    لســــــه قاعد لكــــــــم


    عدد الرسائل : 1401
    نقاط : 0
    تاريخ التسجيل : 14/01/2007

    الدستور المصرى جـ1 Empty رد: الدستور المصرى جـ1

    مُساهمة من طرف mrmr150 الثلاثاء 13 فبراير 2007, 7:04 pm

    هايل يا ديفل مجهود جميل
    يستحق التثبيت
    the divel back
    the divel back

    لســــــه قاعد لكــــــــم


    لســــــه قاعد لكــــــــم


    الجنس : ذكر عدد الرسائل : 1681
    نقاط : 0
    تاريخ التسجيل : 24/01/2007

    الدستور المصرى جـ1 Empty رد: الدستور المصرى جـ1

    مُساهمة من طرف the divel back الأربعاء 14 فبراير 2007, 1:44 am

    شكرا مرمر على النثبيت


    اتمنى انه يكون عجبكو
    فـــــــارس
    فـــــــارس

    لســــــه قاعد لكــــــــم


    لســــــه قاعد لكــــــــم


    الجنس : ذكر عدد الرسائل : 1407
    الإقآمهـ : وحشتنى اوووى
    نقاط : 0
    تاريخ التسجيل : 03/01/2007

    الدستور المصرى جـ1 Empty رد: الدستور المصرى جـ1

    مُساهمة من طرف فـــــــارس الأحد 25 فبراير 2007, 1:32 am

    انا شكلي كدة جيت متاخر اسف ديفيل بس بجد
    الموضوع كتير مهم عشان نعرف الدستور بتعنا بيكلم عن اية
    واية حققنا واية التزمتنا
    بجد شكراااااا ليك علي المجهود الجميل
    ونريد المزيد والمتجدد ان شاء الله
    اخوك فارس

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 28 مارس 2024, 11:17 pm